المادة رقم 2 من نظام معدل رقم (3) لسنة 2009م بشأن الصندوق التعاوني رقم (1) لسنة 2000م

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999.
النقابة: نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين.
المجلس: مجلس نقابة المحامين.
الهيئة العامة: الهيئة العامة للمحامين.
المحامون الأساتذة: المحامون الأساتذة المسجلة أسمائهم في سجل المحامين المزاولين المتفرغين لأعمال المحاماة المنصوص عليها في القانون والذين يمارسونها بصورة فعلية.
المحامون المتدربون: المحامون المسجلة أسمائهم في سجل المحامين المتدربين المتفرغين للتدريب المنصوص عنه في القانون والأنظمة والذي يمارسونه بصورة فعلية.
الصندوق: الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين بموجب هذا النظام.
اللجنة: لجنة إدارة الصندوق.
المنتفعون: المحامون الأستاذة والمتدربون المستفيدون من الصندوق بحسب تعريفهم في هذا النظام.