المادة رقم 3 من نظام معدل رقم (3) لسنة 2009م بشأن الصندوق التعاوني رقم (1) لسنة 2000م

يؤسس في النقابة صندوق تعاوني لتأكيد وتعزيز روح التعاون النقابي يهدف إلى تحقيق الغايات التالية:-
1-تسديد الرسوم السنوية المستحقة على المحامين الأساتذة ورسوم التسجيل المستحقة على المتدربين لدى تسجيلهم محامين أساتذة حسب النسبة التي يقررها المجلس كل سنة بناء على تنسيب اللجنة لكل حالة من الحالتين.
2- تسديد أية أقساط تأمين جماعي يتم عن طريق النقابة المستحقة على المنتفعين حسب النسبة التي يقررها المجلس كل سنة بناء على تنسيب اللجنة وتسديد نفقات الولادة الطبيعية بحد أقصاه سبعن دينارا. وفي حالة عدم إجراء تأمين جماعي تسديد نفقات العمليات الجراحية والمعالجات الطبية ونفقات السفر حسب النسبة التي يقررها المجلس كل سنة بناء على تنسيب اللجنة.
3- تقديم معونة عاجلة في حالة وفاة أحد المحامين المنتفعين مقدارها خمسة آلاف دينار على أن يتم دفعها بنفس الصورة التي يتم فيها دفع المعونة العاجلة المقررة بمقتضى نظام التقاعد للمحامين النظاميين النافذ المفعول، وعلى أن يتم استرداد ما يدفع لهذه الغاية من المحامين الأساتذة المنتفعين بالتساوي عند تسديد الرسوم السنوية عن السنة التالية لدفع المعونة.
4- تقديم معونة لأية حالة إنسانية يقررها المجلس بناءا على تنسيب اللجنة.