المادة رقم 4 من نظام معدل رقم (3) لسنة 2009م بشأن الصندوق التعاوني رقم (1) لسنة 2000م

يحرم من الانتفاع من الصندوق:
1-المحامي الأستاذ الذي ينقل اسمه إلى جدول المحامين غير المزاولين.
2- المحامي الأستاذ الذي لا يلتزم بسداد ما صرف إلى المنتفعين من أفراد أسر المحامين المتوفين.
3- المحامي المتدرب الذي يقرر شطب اسمه من جدول المحامين المتدربين على أن يعود له حق الانتفاع من الصندوق إذا أعيد تسجيله مرة أخرى.
4- إذا تم شطب اسم المحامي نهائيا من سجلات النقابة.