المادة رقم 5 من نظام معدل رقم (3) لسنة 2009م بشأن الصندوق التعاوني رقم (1) لسنة 2000م

لا تقبل طلبات الانضمام للصندوق من قبل
1-المحامي المتقاعد من أي جهة كانت يتقدم بطلب تسجيله و/أو إعادة تسجيله في سجل المحامين المزاولين.
2- المحامي الذي يتقدم بطلب انتساب لأول مرة ويزيد عمره عن خمسون عاما.