المادة رقم 6 من نظام معدل رقم (3) لسنة 2009م بشأن الصندوق التعاوني رقم (1) لسنة 2000م

تتألف موارد الصندوق من المصادر الآتية:
1-رسم التسجيل التعاوني الذي يستوفي من المنتفعين بمعدل ثلاثين دينارا من المحامي الأستاذ واثنى عشرة دينارا من المحامي المتدرب.
2- رسم إعادة التسجيل التعاوني الذي يستوفي من المنتفعين بمعدل خمسين في الماية من قيمة رسم التسجيل التعاوني المستحق بمقتضى الفقرة السابقة.
3- الرسم السنوي التعاوني الذي يستحق في موعد لا يتجاوز نهاية كانون الثاني من كل عام بمعدل دينارين ونص شهريا للمحامي الأستاذ ودينار واحد للمحامي المتدرب على ان يسدد هذا الرسم السنوي دفعه واحدة ويجوز للمجلس تأجيل تسديده لغاية شهر شباط من كل عام.
4- قيمة 10% من إيرادات طوابع الوكالات بمقتضى نظام الرسوم وطوابع المرافعة النافذ المفعول على أن تقوم النقابة بتحويل حصة الصندوق في نهاية كل شهر.
5- خمسة في المائة من أثمان مبيعات مطبوعات النقابة.
6- ريع أموال الصندوق.
7- المساعدات والهبات التي تدفع للصندوق والوصايا التي تخصص له على أن يوافق المجلس على قبولها.