المادة رقم 7 من نظام معدل رقم (3) لسنة 2009م بشأن الصندوق التعاوني رقم (1) لسنة 2000م

المنتفعون من الصندوق حسب أحكام هذا النظام هم:
1-المحامي الأستاذ شريطة أن يكون مسددا جميع الالتزامات المترتبة عليه لصندوق النقابة وخزانة التقاعد والصندوق التعاوني والمستحقات المنصوص عليها في القانون والأنظمة.
2- المحامي المتدرب شريطة أن يكون مسددا كافة التزاماته المادية المترتبة عليه لصندوق النقابة والصندوق التعاوني
3- اسر المذكورين وهم الأولاد المعالون والزوج.
4- تقدم مساعدة شهرية مبلغ خمسون ديناراً للمحامي/ المحامية المعتقل لأسباب سياسية أو أمنية.