المادة رقم 8 من نظام معدل رقم (3) لسنة 2009م بشأن الصندوق التعاوني رقم (1) لسنة 2000م

1-تتولى إدارة الصندوق لجنة إدارية مؤلفة من خمسة أعضاء.
2- ينتخب المجلس رئيس اللجنة من بين اعضائه ويعين الأربعة الباقون من المنتفعين بالصندوق على أن يكون ثلاثة منهم من المحامين الأساتذة المنتفعين وواحد من المتدربين المنتفعين.
3- تتولى اللجنة اختيار نائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق من بين أعضائها بالانتخاب.
4- تبقى اللجنة طيلة دورة المجلس الذي قام باختيارها على انه يجوز استبدال كامل أعضاء اللجنة أو أي منهم بقرار يصدر بأكثرية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس.
5- تراعي اللجنة في اجتماعاتها وجلساتها أحكام القانون والنظام الداخلي التي تطبق على اجتماعات المجلس.