المادة رقم 9 من نظام معدل رقم (3) لسنة 2009م بشأن الصندوق التعاوني رقم (1) لسنة 2000م

تشمل اختصاص اللجنة:
1-إعداد الموازنة السنوية للصندوق لمناقشتها واقرارها في اجتماع مشترك يضم المجلس واللجنة.
2- رفع التنسيب إلى المجلس من اجل تحديد نسبة الخدمات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام.
3- دراسة أية طلبات للمنتفعين تقدم إلى اللجنة أو اللجان أو تحال إليها من النقيب ورفع التوصية أو التنسيب بشأن كل منها إلى المجلس
4- إعداد أية دراسات أو اقتراحات لغايات تنظيم الصندوق ودعم موارده وزيادة خدماته لمناقشتها والبت فيها باجتماع مشترك يضم المجلس واللجنة.