المادة رقم 10 من نظام معدل رقم (3) لسنة 2009م بشأن الصندوق التعاوني رقم (1) لسنة 2000م

1-يشرف المجلس على اللجنة وهو المرجع الأعلى في جميع شؤون الصندوق.
2- يمثل النقيب الصندوق أمام جميع الجهات وله أن يفوض رئيس اللجنة بذلك.