المادة رقم 12 من نظام معدل رقم (3) لسنة 2009م بشأن الصندوق التعاوني رقم (1) لسنة 2000م

تودع أموال الصندوق وإيراداته لدى أي من البنوك العاملة في فلسطين وفقا لما يقرره المجلس بناء على تنسيب اللجنة.