المادة رقم 13 من نظام معدل رقم (3) لسنة 2009م بشأن الصندوق التعاوني رقم (1) لسنة 2000م

يتم السحب من أموال الصندوق بموجب شيكات يوقفها المفوضون بالتوقيع من قبل المجلس بناء على قرار من المجلس.