المادة رقم 14 من نظام معدل رقم (3) لسنة 2009م بشأن الصندوق التعاوني رقم (1) لسنة 2000م

1-بقرار من مجلس النقابة يتم تحويل 50% مما ترصد في صندوق التعاون لصندوق التقاعد وتبقى 50% الأخرى في الصندوق.
2- يحق لمجلس النقابة أن يصدر قراراً بتوزيع ما تبقي في صندوق التعاون في مصلحة الانتفاع العام للمحامين.
تم إقرار هذا النظام وصودق عليه من الهيئة العامة في جلستها المنعقدة بتاريخ 24/4/2009م