المادة رقم 1 من قانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر

تعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الإعلام
الوزير: وزير الإعلام
المدير: مدير عام المطبوعات والنشر
الحزب: الحزب المعترف به قانوناً والحاصل على ترخيص من السلطة الفلسطينية.
الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي.
المطبوعة: كل وسيلة نشر دونت فيها الكلمات أو الأشكال بالحروف أو الصور أو الرسوم أو بالضغط أو الحفر.
المطبوعة الدورية: المطبوعة الصحفية والمتخصصة بكل أنواعها والتي تصدر على فترات منتظمة وتشمل:-
أ-المطبوعة الصحفية وتشمل ما يلي:-
1- المطبوعة اليومية: المطبوعة التي تصدر يومياً بصورة مستمرة باسم معين وأرقام متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور مجاناً أو بثمن.
2- المطبوعة غير اليومية: المطبوعة التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الأسبوع أو على فترات أقصر أو أطول وتكون معدة للتوزيع على الجمهور مجاناً أو بثمن.
ب- المطبوعة المتخصصة: المطبوعة التي تختص بموضوع أو أكثر في مجالات معينة على وجه التحديد وتكون معدة للتوزيع على المعنيين بها أو على الجمهور وذلك حسبما تنص عليه رخصة إصدارها.
ج- نشرة وكالة الأنباء: المطبوعة المعدة لتزويد المؤسسات الصحفية بالأخبار والمقالات والصور والرسومات سواء صدرت كل يوم أو أسبوع أو شهر أو فصل أو غير ذلك.
الصحافة: مهنة تحرير المطبوعات الصحفية وإصدارها.
الصحفي: كل من اتخذ الصحافة مهنة أو مورد رزق وفقاً لأحكام هذا القانون.
المطبعة: أجهزة إنتاج المطبوعات بأنواعها المختلفة وأشكالها ولا يشمل هذا التعريف الآلات الطابعة والكاتبة والناسخة وآلات التصوير.
المكتبة: المحل التجاري المرخص لبيع الكتب وأدوات الكتابة والصحف والمجلات والمطبوعات الأخرى دار النشر: المؤسسة التي تتولى إعداد المطبوعات وإنتاجها وبيعها.
دار التوزيع: المؤسسة التي تتولى توزيع المطبوعات أو بيعها.
المكتب الصحفي: المكتب الذي يتولى جمع المعلومات والأخبار والتقارير الصحفية من مصادرها المختلفة بوسائل مختلفة وتوزيعها على وسائل الإعلام.
مكتب الدعاية والإعلان: المكتب الذي يتولى أعمال الإعلان والدعاية التجارية وإنتاج موادها ونشرها أو بثها بوساطة وسائل الإعلام.
دار الدراسات والبحوث: المؤسسة التي تتولى إجراء الدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والإنسانية وغيرها.
دار قياس الرأي العام: المؤسسة التي تتولى إجراء بحوث ميدانية بهدف استطلاع اتجاهات الرأي العام حول موضوع معين بوساطة الاستبيانات أو الوسائل المشروعة للاستطلاع.
دار الترجمة: المؤسسة التي تتولى أعمال الترجمة من لغة إلى لغة أخرى بما في ذلك الترجمة الفورية.