المادة رقم 2 من قانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر

حرية الصحافة والطباعة والرأي
الصحافة والطباعة حرتان وحرية الرأي مكفولة لكل فلسطيني، وله أن يعرب عن رأيه بحرية قولاً، كتابة، وتصويراً ورسماً في وسائل التعبير والإعلام.