المادة رقم 5 من قانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر

تملك المطبوعات الصحفية وإصدارها
لأي شخص بما في ذلك الأحزاب السياسية الحق في تملك المطبوعات الصحفية وإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون.