المادة رقم 8 من قانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر

واجبات وآداب مهنة الصحافة
على الصحفي وعلى كل من يعمل بالصحافة التقيد التام بأخلاق المهنة وآدابها بما في ذلك ما يلي:
أ- احترام حقوق الأفراد وحرياتهم الدستورية وعدم المساس بحرية حياتهم الخاصة.
ب- تقديم المادة الصحفية بصورة موضوعية ومتكاملة ومتوازية.
ج- توخي الدقة والنزاهة والموضوعية في التعليق على الأخبار والأحداث.
د- الامتناع عن نشر كل ما من شأنه أن يذكي العنف والتعصب والبغضاء أو يدعو إلى العنصرية والطائفية.
هـ- عدم استغلال المادة الصحفية للترويج لمنتوج تجاري أو الانتقاص من قيمته.