المادة رقم 9 من قانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر

مصادر التمويل
أ- على المطبوعة الدورية أن تعتمد في مواردها على مصادر مشروعة معلنة ومحددة، ويحظر عليها تلقي أي دعم مادي أو توجيهات من أية دولة أجنبية.
ب- أية مطبوعة دورية تريد تلقي الدعم من جهات خارجية غير حكومية أن تتقدم بطلب إلى وزارة الإعلام وأن تتلقى الموافقة على هذا الدعم قبل الحصول عليه.