المادة رقم 10 من قانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر
العمل مع الجهات الأجنبية يحظر على الصحفي وعلى كل من يعمل بالصحافة أن يرتبط بعلاقة عمل مع أية جهة أجنبية إلا إذا كان ذلك بموجب نظام مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية الصادر بموجب هذا القانون.