المادة رقم 11 من قانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر

شروط رئيس التحرير
1- يجب أن يكون لكل مطبوعة صحفية رئيس تحرير مسؤول يشترط فيه ما يلي:
أ- أن يكون صحفياً.
ب- أن يتقن لغة المطبوعة الدورية التي سيعمل رئيس تحرير مسؤولاً لها قراءة وكتابة وإذا كانت تصدر بأكثر من لغة واحدة فيجب عليه أن يتقن على ذلك الوجه اللغة الأساسية للمطبوعة وأن يلم إلماماً كافياً باللغات الأخرى.
ج- أن لا يكون مسؤولاً لأكثر من مطبوعة دورية واحدة.
د- أن لا يمارس أية وظيفة أخرى في المطبوعة الصحفية التي يعمل رئيس تحرير لها أو في غيرها.
هـ- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
و- مقيماً إقامة فعلية في فلسطين إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك.
ز- أن لا يكون من الأشخاص المتمتعين بالحصانة القضائية وفقاً للقانون.
2- فيما عدا ما ورد في البنود (ب) و(هـ) و (و) لا تنطبق أحكام بنود الفقرة السابقة على رئيس تحرير المطبوعة التي يصدرها حزب.