المادة رقم 12 من قانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر

المسؤولية عن النشر
يكون رئيس التحرير مسؤولاً عما ينشر في المطبوعة التي يرأس تحريرها كما يعتبر مالك المطبوعة وكاتب المقال الذي نشر فيها مسؤولين عما ورد فيه.