المادة رقم 13 من قانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر

شروط رئيس تحرير المطبوعة المتخصص
أ- يجب أن يكون للمطبوعة المتخصصة رئيس تحرير مسؤولاً عما ينشر فيها ويشترط فيه ما يلي:-
1- أن يكون فلسطينياً.
2- أن يكون ممن خدموا في منظمة التحرير الفلسطينية لمن لا يحملون الجنسية الفلسطينية.
3- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
4- أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي ذي علاقة بالموضوع الذي تخصصت به المطبوعة أو تكون له خبرات في
ذلك الموضع تؤهله للعمل في المطبوعة باستثناء المطبوعة التي يصدرها حزب.
ب- لغير الصحفي الحق في أن يكون رئيس تحرير مسؤولاً لمطبوعة متخصصة تدخل مواضيعها في مجال
اختصاصه.