المادة رقم 14 من قانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر

شروط المدير العام للمؤسسة
يجب أن يكون لكل من دار النشر ودار الدراسات والبحوث ودار قياس الرأي العام والمكتب الصحفي ودار الترجمة ومكتب الدعاية والإعلان والمطبعة ودار التوزيع والمكتبة مدير مسؤول يشترط فيه ما يلي:
أ- أن يكون فلسطينياً.
ب- أن يكون ممن خدموا في منظمة التحرير الفلسطينية لمن لا يحملون الجنسية الفلسطينية.
ج- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
د- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة ولديه خبرة مناسبة في المجال الذي يعمل فيه اكتسبها بعد حصوله على ذلك المؤهل العلمي إذا كان سيعين مديراً مسؤولاً لدار النشر أو التوزيع أو لمطبعة أو مكتبة أو دار للترجمة أو مكتب للإعلان والدعاية.
هـ- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل ولديه خبرة مناسبة في المجال الذي سيعمل فيه اكتسبها بعد حصوله على ذلك المؤهل العلمي إذا كان سيعين مديراً مسؤولاً للدراسات والبحوث أو لقياس الرأي العام أو المكتب الصحفي.