المادة رقم 16 من قانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر

شروط مالك المطبوعة الدورية
يشترط في مالك المطبوعة الدورية ما يلي:
أ- أن يكون فلسطيني الجنسية ومقيماً في فلسطين.
ب- على الفلسطيني غير المقيم الحصول على موافقة وزارة الداخلية.
ج- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.