المادة رقم 16 من قانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر
شروط مالك المطبوعة الدورية يشترط في مالك المطبوعة الدورية ما يلي: أ- أن يكون فلسطيني الجنسية ومقيماً في فلسطين. ب- على الفلسطيني غير المقيم الحصول على موافقة وزارة الداخلية. ج- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.