المادة رقم 17 من قانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر

رخصة إصدار مطبوعة
أ- تمنح الرخصة لإصدار مطبوعة للجهات التالية:
1- الصحفي المعرف في هذا القانون وتوافرت فيه الشروط المنصوص عليها فيه.
2- الشركة الصحفية التي أسست وسجلت لغايات إصدار المطبوعات الصحفية.
3- الحزب السياسي.
ب- للوزير بناء على تنسيب المدير منح الرخص لإصدار النشرات للجهات التالية:-
1- لوكالة أنباء فلسطينية.
2- لوكالة أنباء أجنبية شريطة المعاملة بالمثل على أن يكون رئيس تحرير النشرة المسؤولة صحفياً فلسطينياً.