المادة رقم 18 من قانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر

طلب الحصول على رخصة إصدار مطبوعة
يجب أن يتضمن طلب الحصول على رخصة إصدار مطبوعة صحفية ما يلي:-
أ- اسم طالب الرخصة ومحل إقامته وعنوانه.
ب- اسم المطبوعة ومكان إصدارها وطبعها.
ج- مواعيد صدورها وهل هي يومية أسبوعية نصف شهرية أو فصلية .. الخ
د- تخصصها وما إذا كانت سياسية أو أدبية أو اقتصادية ... الخ
هـ- اللغة أو اللغات التي ستصدر بها.
و- اسم رئيس التحرير المسؤول وعمره ومحل إقامته وعنوانه وشهادته العلمية وخبراته العملية.
ز- رأس مال المطبوعة الصحفية المصرح به.
ح- التوقيع على سند تعهد بنكي بما يكفل الأجور والنفقات للعاملين لمدة نصف عام على الأقل باستثناء الدوريات الأدبية والفنية التي تصدرها الاتحادات والروابط الثقافية والأدبية والفنية.