إجراءات منح الرخصة للمطبوعة
يقدم طلب الحصول على رخصة إصدار مطبوعة متخصصة إلى المدير على النموذج المعد لهذه الغاية، وعلى الوزير بناء على تنسيب المدير، أن يصدر قراره خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرار الرفض معللاً وخاضعاً للطعن لدى محكمة العدل العليا.