المادة رقم 19 من قانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر

إجراءات منح الرخصة للمطبوعة
يقدم طلب الحصول على رخصة إصدار مطبوعة متخصصة إلى المدير على النموذج المعد لهذه الغاية، وعلى الوزير بناء على تنسيب المدير، أن يصدر قراره خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرار الرفض معللاً وخاضعاً للطعن لدى محكمة العدل العليا.