المادة رقم 20 من قانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر

إجراءات الحصول على رخصة إنشاء مؤسسة
أ- يقدم طلب الحصول على رخصة إنشاء مطبعة أو دار للنشر أو دار للتوزيع أو دار للدراسات والبحوث أو دار لقياس الرأي العام أو المكتب الصحفي أو دار للترجمة أو مكتب للدعاية والإعلان إلى المدير على النموذج المعد لهذه الغاية وعلى الوزير بناء على تنسيب المدير أن يصدر قراره خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويكن قرار الرفض معللاً وخاضعاً للطعن لدى محكمة العدل العليا.
ب- تحدد البيانات والإجراءات الخاصة بتقديم الطلب للحصول على الرخصة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك إدخال التغيير أو التعديل على مضمون الرخصة وإجراءات التنازل عنها بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.
ج- تعتبر قائمة على وجه صحيح حتى ولو كانت وضعيتها لا تنطبق على أحكام هذا القانون، المطابع ودور النشر والمكتبات والمطبوعات المعمول بها قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية شرط أن يتقدم أصحابها إلى وزارة الإعلام خلال مدة 60 يوماً من بدء العمل بهذا القانون بطلب تثبيت وضعيتهم مشفوعاً بالمستندات والبيانات المؤيدة لها.