المادة رقم 21 من قانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر

رأسمال المطبوعة الصحفية
أ- يشترط في منح الرخصة للمطبوعة الصحفية اليومية أن لا يقل رأسمالها المسجل عن خمسة وعشرين ألف دينار.
ب- يشترط في منح الرخصة للمطبوعة الصحفية غير اليومية أن لا يقل رأسمالها المسجل عن عشرة آلاف دينار منه.
ج- تستثنى المطبوعة الصحفية اليومية وغير اليومية التي يرغب أي حزب سياسي إصدارها من الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه في كل من الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.