نشر بيانات المطبوعة الصحفية
على مالك المطبوعة الصحفية أن ينشر في مكان بارز فيها وبشكل واضح اسمه واسم رئيس تحريرها المسؤول ومكان وتاريخ صدورها وبدل الاشتراك فيها واسم المطبعة التي تطبع فيها وأن يقدم إشعارا للمدير بأي تغيير أو تعديل يطرأ على مضمون الترخيص وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع التغيير أو التعديل.