المادة رقم 22 من قانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر

نشر بيانات المطبوعة الصحفية
على مالك المطبوعة الصحفية أن ينشر في مكان بارز فيها وبشكل واضح اسمه واسم رئيس تحريرها المسؤول ومكان وتاريخ صدورها وبدل الاشتراك فيها واسم المطبعة التي تطبع فيها وأن يقدم إشعارا للمدير بأي تغيير أو تعديل يطرأ على مضمون الترخيص وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع التغيير أو التعديل.