إلغاء الرخصة حكماً
باستثناء المطبوعات الصحفية التي تصدرها الأحزاب السياسية تعتبر رخصة إصدار المطبوعة ملغاة حكماً في أي حال من الحالات التالية:-
أ- إذا لم تصدر المطبوعة الصحفية خلال ستة أشهر من تاريخ منح الرخصة.
ب- إذا توقفت المطبوعة الصحفية المبينة أدناه عن الصدور دون عذر مشروع يقبل به الوزير.
1- المطبوعة اليومية لمدة ثلاثة أشهر متصلة.
2- المطبوعة الأسبوعية لاثني عشر عدداً متتالياً.
3- المطبوعة التي تصدر بصورة منتظمة في مدة أطول من الأسبوع أربعة إعداد متتالية.