المادة رقم 23 من قانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر

إلغاء الرخصة حكماً
باستثناء المطبوعات الصحفية التي تصدرها الأحزاب السياسية تعتبر رخصة إصدار المطبوعة ملغاة حكماً في أي حال من الحالات التالية:-
أ- إذا لم تصدر المطبوعة الصحفية خلال ستة أشهر من تاريخ منح الرخصة.
ب- إذا توقفت المطبوعة الصحفية المبينة أدناه عن الصدور دون عذر مشروع يقبل به الوزير.
1- المطبوعة اليومية لمدة ثلاثة أشهر متصلة.
2- المطبوعة الأسبوعية لاثني عشر عدداً متتالياً.
3- المطبوعة التي تصدر بصورة منتظمة في مدة أطول من الأسبوع أربعة إعداد متتالية.