شروط التنازل عن الرخصة
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون يمنح الترخيص لإصدار مطبوعة صحفية لمالك المطبوعة الصحفية ويحق له التنازل عنها للغير بكاملها أو بأي جزء على أن تراعى في ذلك الشروط التالية:-
أ- أن يبلغ المتنازل المدير إشعارا برغبته في ذلك التنازل قبل ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد لوقوعه.
ب- أن تتوافر في المتنازل له الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التي تسمح له بتملك المطبوعة أو تملك أي جزء منها.
ج- أن يقدم المتنازل له طلباً إلى المدير قبل 30 يوماً من التاريخ المحدد لوقوع التنازل يبين فيه رغبته في ذلك.
د- أن يتم التنازل لدى الوزارة وفقاً للإجراءات التي يحددها الوزير بتعليمات يصدرها لهذه الغاية.