المادة رقم 24 من قانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر

شروط التنازل عن الرخصة
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون يمنح الترخيص لإصدار مطبوعة صحفية لمالك المطبوعة الصحفية ويحق له التنازل عنها للغير بكاملها أو بأي جزء على أن تراعى في ذلك الشروط التالية:-
أ- أن يبلغ المتنازل المدير إشعارا برغبته في ذلك التنازل قبل ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد لوقوعه.
ب- أن تتوافر في المتنازل له الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التي تسمح له بتملك المطبوعة أو تملك أي جزء منها.
ج- أن يقدم المتنازل له طلباً إلى المدير قبل 30 يوماً من التاريخ المحدد لوقوع التنازل يبين فيه رغبته في ذلك.
د- أن يتم التنازل لدى الوزارة وفقاً للإجراءات التي يحددها الوزير بتعليمات يصدرها لهذه الغاية.