حالات رفض نشر رد أو تصحيح
لرئيس التحرير المسؤول للمطبوعة الصحفية أن يرفض نشر الرد أو التصحيح الذي يرده بمقتضى أحكام المادتين (25) و(26) من هذا القانون في أي من الحالات التالية:
أ- إذا كانت المطبوعة الصحفية قد صححت الخبر أو المقال وقبل ورود الرد أو التصحيح إليها بصورة دقيقة وكافية.
ب- إذا كان الرد أو التصحيح موقعاً بإمضاء مستعار أو مكتوباً بلغة غير اللغة التي حرر بها الخبر أو المقال المردود عليه.
ج- إذا كان مضمون الرد أو التصحيح مخالفاً للقانون أو النظام العام أو منافياً للآداب العامة.
د- إذا ورد الرد بعد شهرين على الأقل على نشر الخبر أو المقال المردود عليه إلا إذا كان هناك عذر مقنع.