عدم نشر الرد أو التصحيح بالنسبة للمطبوعة الصادرة في الخارج
إذا امتنعت الجهة المسؤولة عن أي مطبوعة تصدر خارج فلسطين وتوزع فيها عن نشر الرد أو التصحيح وفقاً لأحكام المادة 27 من هذا القانون فللوزير بناء على تنسيب المدير أن يتخذ الإجراء الذي يراه مناسباً.