المادة رقم 29 من قانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر

عدم نشر الرد أو التصحيح بالنسبة للمطبوعة الصادرة في الخارج
إذا امتنعت الجهة المسؤولة عن أي مطبوعة تصدر خارج فلسطين وتوزع فيها عن نشر الرد أو التصحيح وفقاً لأحكام المادة 27 من هذا القانون فللوزير بناء على تنسيب المدير أن يتخذ الإجراء الذي يراه مناسباً.