المادة رقم 30 من قانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر

تدوين اسم المؤلف والمطبعة
يدون في كل مطبوعة اسم مؤلفها والمطبعة التي طبعت فيها وتاريخ طبعها.