المادة رقم 31 من قانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر

استعمال اسم مطبوعة سابقة
لا يجوز استعمال اسم مطبوعة صحفية سبق أن صدرت ثم توقفت عن الصدور اسماً لمطبوعة صحفية جديدة إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل على توقفها إلا إذا تنازل أصحاب العلاقة أو ورثتهم عن ذلك الاسم قبل انقضاء تلك المدة.