المادة رقم 32 من قانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر

حظر النشر باسم مستعار
لا يجوز لرئيس التحرير المسؤول أن ينشر أي مقال لأي شخص باسم مستعار إلا إذا قدم له كاتبه اسمه الحقيقي.