المادة رقم 33 من قانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر

واجبات مالك المطبعة أو مديرها المسؤول
على مالك المطبعة أو مديرها المسؤول التقيد بما يلي:-
أ- الاحتفاظ بسجل يدون فيه بالتسلسل عناوين المؤلفات التي يطبعها وأسماء أصحابها وعدد النسخ المطبوعة من كل منها.
ب- أن يودع لدى دائرة المطبوعات والنشر أربع نسخ من كل مطبوعة غير دورية تطبع في مطبعته وذلك قبل توزيعها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية