المادة رقم 34 من قانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر

استيراد مطبوعات دورية
على كل من يريد أن يستورد أية مطبوعة دورية من الخارج إشعار وزارة الإعلام قبل ذلك بأسبوعين كحد أدنى.