رخصة لبيع المطبوعات
على كل من أراد أن يبيع صحفاً أو كتباً أو مجلات أو صوراً أو رسوماً وغيرها من المطبوعات أن يحصل على رخصة من وزارة الإعلام.
تعطى بناء على بيان يقدمه لها ويتضمن اسمه وكنيته ومهنته وعمره ومحل إقامته ويرفق بهذا البيان صور عن الهوية وصورتين شخصيتين.