المادة رقم 36 من قانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر

رخصة لبيع المطبوعات
على كل من أراد أن يبيع صحفاً أو كتباً أو مجلات أو صوراً أو رسوماً وغيرها من المطبوعات أن يحصل على رخصة من وزارة الإعلام.
تعطى بناء على بيان يقدمه لها ويتضمن اسمه وكنيته ومهنته وعمره ومحل إقامته ويرفق بهذا البيان صور عن الهوية وصورتين شخصيتين.