المادة رقم 37 من قانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر

المحظور نشره
أ- يحظر على المطبوعة أن تنشر ما يلي:-
1- أي معلومات سرية عن الشرطة وقوات الأمن العام أو أسلحتها أو عتادها أو أماكنها أو تحركاتها أو تدريباتها.
2- المقالات والمواد التي تشتمل على تحقير الديانات والمذاهب المكفولة حريتها قانوناً.
3- المقالات التي من شأنها الإساءة إلى الوحدة الوطنية أو التحريض على ارتكاب الجرائم أو زرع الأحقاد وبذر الكراهية والشقاق والتنافر وإثارة الطائفية بين أفراد المجتمع.
4- وقائع الجلسات السرية للمجلس الوطني ومجلس وزراء السلطة
5- المقالات أو الأخبار التي يقصد منها زعزعة الثقة بالعملة الوطنية.
6- المقالات أو الأخبار التي من شأنها الإساءة لكرامة الأفراد أو حرياتهم الشخصية أو الأضرار بسمعتهم.
7- الأخبار والتقارير والرسائل والمقالات والصور المنافية للأخلاق والآداب العامة.
8- الإعلانات التي تروج الأدوية والمستحضرات الطبية والسجائر وما في حكمها إلا إذا أجيز نشرها مسبقاً من قبل وزارة الصحة.
ب-يمنع إدخال المطبوعات من الخارج إذا تضمنت ما حظر نشره بمقتضى أحكام هذا القانون.