المادة رقم 38 من قانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر

استثناء المؤسسات الحكومية والجامعات من المطبوعات المحظور استيرادها
لا تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بالمطبوعات المحظور استيرادها على ما تستورده منهما المؤسسات الحكومية والجامعات ومراكز البحث العلمي على أن تؤخذ موافقة الوزير المسبقة على استيرادها.