المادة رقم 39 من قانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر

حظر نشر محاضر المحاكم
يحظر نشر محاضر المحاكم في أي قضية معروضة عليها قبل صدور الحكم القطعي فيها وفي كل قضية تتعلق بمواطن يقل عمره عن 16 عاماً إلا إذا أجازت المحكمة نشرها.