المواد الإعلانيةإذا نشرت أي مطبوعة تحقيقات صحفية أو أخباراً تعود لأي فرد أو جهة مقابل أجر فيترتب على المطبوعة الإشارة فيها بصورة واضحة وصريحة إلى أنها مادة إعلانية.