المادة رقم 40 من قانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر

المواد الإعلانية
إذا نشرت أي مطبوعة تحقيقات صحفية أو أخباراً تعود لأي فرد أو جهة مقابل أجر فيترتب على المطبوعة الإشارة فيها بصورة واضحة وصريحة إلى أنها مادة إعلانية.