المادة رقم 41 من قانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر

حظر طبع مطبوعة منع طبعها
يحظر على مالك المطبعة وعلى مديرها المسؤول أن يطبع أي مطبوعة كان قد منع طبعها أو نشرها أو توزيعها أو تداولها أو بيعها أو طبع مطبوعة غير مرخص بإصدارها أو حظر نشرها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية