المادة رقم 43 من قانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر

نشر الاحكام
أ- للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر المحكوم عليه بنشر الحكم المكتسب الدرجة القطعية بكامله مجاناً أو نشر خلاصة عنه في أول عدد من المطبوعة الدورية سيصدر بعد تبليغ الحكم وفي ذات المكان من المطبوعة الذي نشر فيه المقال موضوع الشكوى وبالأحرف ذاتها وللمحكمة إذا رأت ضرورة أن تقضي بنشر الحكم أو خلاصة عنه في صحيفتين أخريين على نفقة المحكوم عليه.
ب- إذا خالف المحكوم عليه أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد عن (1500) ألف وخمسمائة دينار أو بالعقوبتين معاً ونشر الحكم الذي امتنع عن نشره على نفقته.