عقوبات
إذا خالف رئيس التحرير المسؤول للمطبوعة الصحفية أحكام أي من المادتين (25) و(26) من هذا القانون فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد عن (1500) ألف وخمسمائة دينار أو بالعقوبتين معاً وذلك بناء على شكوى المتضرر.