المادة رقم 44 من قانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر

عقوبات
إذا خالف رئيس التحرير المسؤول للمطبوعة الصحفية أحكام أي من المادتين (25) و(26) من هذا القانون فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد عن (1500) ألف وخمسمائة دينار أو بالعقوبتين معاً وذلك بناء على شكوى المتضرر.