عقوبات
أ- كل من خالف أحكام المادة (9) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (4000) أربعة ألف دينار ولا تزيد على (6000) ستة آلاف دينار.
ب- تحكم المحكمة باسترداد أي مبلغ دفع للمحكوم عليهم أو لغيرهم وذلك لصالح الخزينة.