عقوبات
كل مخالف لأحكام المادة (41) من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار، أما إذا كان صاحب المطبعة شخصاً اعتبارياً فيعاقب بغرامة لا تقل عن (2000) ألفي دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو الحبس شهرين أو بكلتا هاتين العقوبتين معاً.