المادة رقم 47 من قانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر

عقوبات
كل من يخالف أحكام المادة 37 من هذا القانون بالإضافة إلى أية عقوبة أخرى منصوص عليها يجوز للسلطة المختصة بقرار إداري ضبط ومصادرة جميع نسخ المطبوعة الصادرة في ذلك اليوم وللمحكمة أن تأمر بتعطيل صدور المطبوعة تعطيلاً مؤقتاً ولمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.