عقوبات
كل من يخالف أحكام المادة 37 من هذا القانون بالإضافة إلى أية عقوبة أخرى منصوص عليها يجوز للسلطة المختصة بقرار إداري ضبط ومصادرة جميع نسخ المطبوعة الصادرة في ذلك اليوم وللمحكمة أن تأمر بتعطيل صدور المطبوعة تعطيلاً مؤقتاً ولمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.