المادة رقم 48 من قانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر

عقوبات
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون ولم يرد نص على عقوبة عليها فيعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على (1000) ألف دينار أو الحبس شهر أو بكلتا العقوبتين معاً.