عقوباتكل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون ولم يرد نص على عقوبة عليها فيعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على (1000) ألف دينار أو الحبس شهر أو بكلتا العقوبتين معاً.